الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يملك بالإحياء حريم معمور ) لأنه ملك لمالك المعمور ، غير أنه لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي كما لا يباع شرب الأرض وحده ، وما بحثه ابن الرفعة من الجواز ككل ما ينقص قيمة غيره فرق السبكي بينهما بأن هذا تابع فلا يفرد ( وهو ) أي الحريم ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) وإن حصل أصله بدونه ( فحريم القرية ) المحياة ( النادي ) وهو مجتمع القوم للتحدث ( ومرتكض ) نحو ( الخيل ) وإن لم يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه ، فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك ، وهو بفتح الكاف : مكان سوقها ( ومناخ الإبل ) وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مر وهو بضم أوله : ما يناخ فيه ( ومطرح الرماد ) والقمامات والسرجين ( ونحوها ) كمراح الغنم وملعب الصبيان ومسيل الماء وطرق القرية ، لأن العرف مطرد بذلك وعليه العمل خلفا عن سلف ، ومنه مرعى البهائم إن قرب عرفا منها واستقل كما قاله الأذرعي ، وكذا إن بعد [ ص: 335 ] ومست حاجتهم له ولو في بعض السنة فيما يظهر ، ومثله في ذلك المحتطب ، وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مراعيها المباحة وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ، ولقد عمت البلوى بذلك في عصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ، ولا يغير [ ص: 336 ] هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه .

                                                                                                                            ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه ( وحريم البئر ) المحفورة ( في الموات ) للتملك وذكره الموات لبيان الواقع إذ لا يتصور الحريم إلا فيه كما يفهمه قوله الآتي والدار المحفوفة إلخ ، ويصح أن يحترز به عن المحفورة في الملك وإن علم أنه لا يكون فيه ( موقف النازح ) للدلاء منها بيده وفي الموات متعلق بما قدرناه الدال عليه لفظ البئر للزومه له أو حال منها لأن المضاف كالجزء من المضاف إليه ، وهل يعتبر قدر موقف النازح من سائر جوانب البئر أو من أحدها فقط ؟ الأقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل ( والحوض ) يعني مصب الماء لأنه كما يطلق على مجتمعه الآتي يطلق عرفا أيضا على مصبه الذي يذهب منه إلى مجتمعه ، فلا تكرار في كلامه ، ولا مخالفة فيه لما في الروضة كأصلها ( والدولاب ) بضم أوله أشهر من فتحه فاغتسل معرب قيل وهو على شكل الناعورة : أي موضعه كما في المحرر وغيره إن كان الاستقاء به ، ويطلق على ما يستقي به النازح وما تستقي به الدابة ( ومجتمع الماء ) أي الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه كما في الروضة كأصلها ، وفي المحرر نحوه ( ومتردد الدابة ) إن استقى بها وملقى ما يخرج من نحو حوضها بتوقف الانتفاع بالبئر على ذلك ، ولا حد لشيء مما ذكر ويأتي ، بل المعول عليه في قدره على ما تمس إليه الحاجة إن امتد الموات إليه وإلا فإلى انتهاء الموات ( وحريم الدار ) المبنية ( في الموات ) وفي ذكره ما مر ويصح أن يحترز به عن المحفوفة بملك ، وسيأتي فناؤها وهو ما حوالي جدرها ومصب ميازيبها .

                                                                                                                            قال ابن الرفعة : إن كان بمحل يكثر فيه الأمطار و ( مطرح الرماد وكناسة وثلج ) في بلده للحاجة إلى ذلك ( وممر في صوب الباب ) أي جهته ، لكن لا إلى امتداد المواد ، إذ لغيره إحياء ما قبالته إذا أبقى ممرا له ولو مع احتياج إلى ازورار وانعطاف ( وحريم آبار القناة ) المحياة لا للاستقاء منها ( ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار ) أي السقوط ، ويختلف باختلاف لين الأرض وصلابتها ، وإنما لم يعتبر هنا ما مر في بئر الاستقاء لأن المدار على حفظها وحفظ مائها لا غير ، ولهذا بحث الزركشي جواز البناء في حريمها بخلاف حفر البئر فيه ، ولا يمنع من حفر بئر بملكه ينقص ماء بئر جاره لتصرفه في ملكه ، بخلاف ذلك فإنه ابتداء تملك وآبار بهمزة بعد موحدة ساكنة كذا بخط المصنف ، ويجوز [ ص: 337 ] تقديم الهمزة على الموحدة وقلبها ألفا ، والأول أكثر استعمالا قاله الجاربردي ( والدار المحفوفة بدور ) أو شارع بأن أحييت معا أو جهل الحال فيما يظهر ( لا حريم لها ) لانتفاء المرجح لها على غيرها . نعم أشار البلقيني واعتمده غيره إلى أن كل دار لها حريم : أي في الجملة ، قال وقولهم هنا لا حريم لها أرادوا به غير الحريم المستحق : أي وهو ما يتحفظ به عن يقين الضرر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه ملك لمالك المعمور ) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا ، فإن رضوا ببقائه بالأجرة فقياس منع عدم بيعه وحده عدم جوازه ، إلا أن يفرق بأن المنفعة يتسامح فيها بما لا يتسامح به في تمليك العين ، وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حق في الحريم ، والذي له حق في الحريم أرباب الأملاك فيستحق كل منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهالة التي هو فيها من القرية مثلا ( قوله : غير أنه لا يباع وحده ) أي حيث لم يمكن مالك الدار إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح في البيع ( قوله : كما لا يباع شرب الأرض ) أي نصيبها من الماء ( قوله : ككل ما ينقص قيمة غيره ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على ما مر ( قوله : ما تمس الحاجة إليه ) بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه ، أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ، ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه ، وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره بجواره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم ، لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وهذا يقع ببلادنا كثيرا فليتفطن له ، وكذا يجوز الغراس فيه لما لا يمنع من انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا يفوت منافعهم المقصودة من الحريم

                                                                                                                            ( قوله : ونحوها ) من الجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية ، أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن ترتب على زرعه نقص الانتفاع به وقت الاحتياج إليه كأن حصل في الأرض [ ص: 335 ] خلل من أثر الزرع كتكريب يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة ( قوله في مراعيها المباحة ) قد يخرج المرعى المعدود من الحريم لأن الحريم مملوك كما تقدم ا هـ سم على حج ( قوله : ولو مسجدا ويهدم ) أي ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ، وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا ، لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد ، واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرح ، وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم . ا هـ .

                                                                                                                            وفي سم على حج فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ، ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين ، وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه .

                                                                                                                            والثاني ما يحدث في خلال النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك ، بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء . وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر ا هـ .

                                                                                                                            ثم هل يتوقف الانتفاع بها على إذن الإمام [ ص: 336 ] أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة ( قوله : لاحتمال عوده إليه ) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ، وهو ظاهر ( قوله : لا يزول وصفه إلخ ) معتمد ، وقوله بزوال متبوعه أي حيث احتمل عوده كما كان أخذا مما مر ( قوله متعلق بما قدرناه ) ما المانع من تعلقه بالبئر لتأوله بالمشتق أي الحفيرة ا هـ سم على حج ، ويمكن أن يقال تقدير الشارح ما ذكر لا يمنع من صحة غيره ، لكن حمله على ما ذكر أظهر ( قوله الأقرب اعتبار العادة ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدا على ما يقدر عليه ( قوله : من نحو حوض ) أي الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من حوض ونحوه ( قوله : وإلا فإلى انتهاء الموات ) قال ابن حجر : إن كان وإلا فلا حريم كما تقرر ا هـ ( قوله : ومصب ميازيبها ) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما ، فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه ( قوله : وحريم آبار القناة ) هذه الآبار توجد بالفيوم ولا نعرفها ببلادنا ( قوله : لأن المدار ) أي هنا ( قوله : ينقص ماء بئر جاره ) لا يقال : شرط جواز الفعل إحكام البناء [ ص: 337 ] ومن لازم إحكامه عدم نقص ماء بئر جاره .

                                                                                                                            لأنا نقول : إحكام البناء يمنع من سقوط الجدران وانهيار الحوض . وأما نقصان الماء فيجوز أن يكون لتقارب عيون الآبار



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وإن حصل أصله ) أي : أصل الانتفاع بدونه ( قوله : واستقل ) أي بأن كان مقصودا للرعي ، بخلاف ما إذا [ ص: 335 ] لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد ( قوله : ولو مسجدا ويهدم ) قال الشيخ في حاشيته : ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه ; لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك : أي ; لأنه مأذون فيه من واضعه ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة .

                                                                                                                            وبقي ما إذا مات الواضع فهل يعتبر إذن كل من آل إليه إرث ذلك أو علم رضاه إذ لم يخرج عن الملك بالوضع المذكور كما هو ظاهر ينبغي نعم كذا ظهر لي فليتأمل ، ثم قال الشيخ : وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد ، واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط ، وتصح فيه الجمعة أيضا ; لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور ، قال : فاحفظه فإنه مهم ا هـ .

                                                                                                                            وهو جدير بما ذكره لنفاسته ، لكن قوله : فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه ، أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن كان قد جعل المعلوم من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه ; لعدم استحقاقه وقفيته ، ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه ; لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين كما مر جوابه ، وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر فتأمل [ ص: 336 ] قوله : فناؤها ) خبر قول المتن وحريم . ( قوله : في بلده ) أي الثلج : أي البلد الذي فيه الثلج كالشام




                                                                                                                            الخدمات العلمية