( ويجوز ) بلا خلاف ( إحياء موات الحرم ) بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن ، وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ( دون عرفات ) وإن لم تكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا يملك به ( في الأصح ) لتعلق حق الوقوف بها كالحقوق العامة من الطرق كمصلى العيد في الصحراء أو موارد الماء ، وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطئ النيل والخلجان فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك .
والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا ( قلت : ومزدلفة ) وإن قلنا المبيت بها سنة ( ومنى كعرفة ، والله أعلم ) فلا يجوز إحياؤها لما مر مع خبر { قيل يا رسول الله : ألا نبني لك بيتا بمنى يظلك ؟ فقال : لا ، منى مناخ من سبق } ولا يلحق بهما المحصب كما أفاده الولي العراقي وإن استحب للحاج بعد نفره المبيت به لأنه ليس من المناسك ولا يقدح في ذلك كونه تابعا لها ، وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر ، فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها .


