الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز ) بلا خلاف ( إحياء موات الحرم ) بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن ، وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ( دون عرفات ) وإن لم تكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا يملك به ( في الأصح ) لتعلق حق الوقوف بها كالحقوق العامة من الطرق كمصلى العيد في الصحراء أو موارد الماء ، وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطئ النيل والخلجان فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك .

                                                                                                                            والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا ( قلت : ومزدلفة ) وإن قلنا المبيت بها سنة ( ومنى كعرفة ، والله أعلم ) فلا يجوز إحياؤها لما مر مع خبر { قيل يا رسول الله : ألا نبني لك بيتا بمنى يظلك ؟ فقال : لا ، منى مناخ من سبق } ولا يلحق بهما المحصب كما أفاده الولي العراقي وإن استحب للحاج بعد نفره المبيت به لأنه ليس من المناسك ولا يقدح في ذلك كونه تابعا لها ، وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر ، فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بل يسن ) أي الإحياء ( قوله : وإن لم تكن منه ) أي الحرم ( قوله : لتعلق حق الوقوف بها ) وقياس ما يأتي في المحصب بل أولى أن نمرة كذلك لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة ولتعلق حق النسك ا هـ حج . وسيأتي للشارح أنه لا يمتنع إحياء المحصب وإن استحب المبيت فيه ، وقياسه أن نمرة كذلك ( قوله : كونه تابعا ) أي للمناسك ( قوله : وقد عمت البلوى ) هذا علم مما تقدم في قوله وحريم النهر إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 338 ] قوله : وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ) يعني مكة ، وكأنه توهم أنه قدم ذكرها




                                                                                                                            الخدمات العلمية