وأركانه أربعة : موقوف ، وموقوف عليه ، وصيغة ، وواقف .
وبدأ به لكونه الأصل فقال ( شرط الواقف صحة عبارته ) ولو كافرا لما لا يعتقده قربة كمسجد فخرج الصبي والمجنون ( وأهلية التبرع ) في الحياة كما هو المتبادر وهذا أخص مما قبله فجمعه بينهما للإيضاح ، [ ص: 360 ] فلا يصح من محجور عليه بسفه وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بموته ومكره فلا يرد عليه لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ، ومكاتب ومفلس وولي ويصح من مبعض وممن لم ير ولا خيار له إذا رأى ، ومن الأعمى قياسا على ما قبله كما هو مقتضى كلامهم وإن لم أر التصريح به


