( ) بالإجماع ( ومنقول ) للخبر الصحيح فيه ( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صفتها لأن وقف ويصح وقف عقار عمر السابق كان مشاعا ، ولا يسري للباقي ، وشمل كلامه ما لو وقف المشاع مسجدا ، وهو كذلك كما صرح به قال : ويحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا وما نوزع به مردود ، وتجويز ابن الصلاح الزركشي المهايأة هنا بعيد إذ لا نظير لكونه مسجدا في يوم وغير مسجد في آخر ، ولا فرق فيما مر بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشي ومن تبعه ، ويفرق بينه وبين حمل تفسير فيه قرآن بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء الأرض غير متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الأقل للأكثر إذ لا تبعية إلا مع التمييز ، بخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير ، فاعتبر الأكثر ليكون الباقي تابعا له .
أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله ، وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو [ ص: 363 ] منع ، وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي ، وما نسب للشيخ رحمه الله تعالى من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه ( لا ) وقف ( عبد وثوب في الذمة ) لأن حقيقته إزالة ملك عن عين ، نعم يجوز التزامه فيها بالنذر ( ولا وقف حر نفسه ) لأن رقبته غير مملوكة له ( وكذا مستولدة ) لعدم قبولها للنقل كالحر ومثلها المكاتب ، أي كتابة صحيحة على الأوجه ، بخلاف ذي الكتابة الفاسدة إذ المغلب فيه التعليق ، ومر في المعلق صحة وقفه ( وكلب معلم ) أو غير معلم لأنه لا يملك وتقييده بالمعلم لأجل الخلاف ( وأحد عبديه في الأصح ) كالبيع ، ومقابل الأصح فيه يقيس الوقف على العتق ، وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته : أي على وجه ضعيف فيها ، وفارق العتق بأنه أقوى وأنفذ لسرايته وقبوله التعليق