( ولو ) ( لهما ) ثناه مع أن العطف بأو لأنها بين ضدين فلا اعتراض عليه ( فالأصح جوازه ) لأنه مملوك ينتفع به في الجملة مع بقاء عينه . ( وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا
والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع بهما .
قلنا يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة ، فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فهو يصير ملكا [ ص: 364 ] للموقوف عليه ، أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما ، وقول الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وهو قياس النظائر في آخر الباب ، ونقل نحوه الأذرعي فقال : ويقرب أن يقال يباع ويشترى بثمنه من جنسه ما يوقف مكانه محمول على إمكان الشراء المذكور ، وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه ويلزمه بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور ، وخرج بنحو المستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه ، وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى .
لا يقال : غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول : وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما ، بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك ، وإنما هو وقف منقول ، ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض المستأجرة لهما من ريعهما إن لم تلزم ذمته الأجرة .
بخلاف ما لزم ذلك بعقد إجارة أو بدونه فلا يصح شرط صرفه منه لأنه دين عليه ، وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المختلفان