الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أطلق الوقف على بهيمة ) مملوكة ( لغا ) لاستحالة ملكها ( وقيل هو وقف على مالكها ) كالعبد ، والفرق أن العبد قابل لأن يملك بخلافها ، وخرج بأطلق الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها وبالمملوكة المسبلة في ثغر أو نحوه فيصح بخلاف غير المسبلة ومن ثم نقلا عن المتبولي عدم صحته على الوحوش والطيور المباحة ، وما نوزعا به مستدلين بما يأتي أن الشرط في الجهة عدم المعصية يرد بأن هذه الجهة لا يقصد الوقف عليها عرفا ومن ثم لما قصد حمام مكة بالوقف عليه عرفا كان المعتمد كما قاله الغزالي صحته عليه .

                                                                                                                            أما المباحة المعينة فلا يصح عليه جزما على نزاع فيه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : يقصد مالكها ) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه ( قوله : أما المباحة ) أي الطيور المباحة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وما نوزعا به مستدلين ) أي : المنازعين ، وفيه مجيء الحال من الفاعل المحذوف فانظر هل هو جائز عند التحاقه




                                                                                                                            الخدمات العلمية