( ولو ) مملوكة ( لغا ) لاستحالة ملكها ( وقيل هو وقف على مالكها ) كالعبد ، والفرق أن العبد قابل لأن يملك بخلافها ، وخرج بأطلق الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها وبالمملوكة المسبلة في ثغر أو نحوه فيصح بخلاف غير المسبلة ومن ثم نقلا عن ( أطلق الوقف على بهيمة ) المتبولي عدم صحته على الوحوش والطيور المباحة ، وما نوزعا به مستدلين بما يأتي أن الشرط في الجهة عدم المعصية يرد بأن هذه الجهة لا يقصد الوقف عليها عرفا ومن ثم لما قصد حمام مكة بالوقف عليه عرفا كان المعتمد كما قاله الغزالي صحته عليه .
أما المباحة المعينة فلا يصح عليه جزما على نزاع فيه