( ويصح ) كما يجوز التصدق عليه . الوقف ولو من مسلم ( على ذمي ) معين متحد أو متعدد
نعم لو ظهر في تعيينه قصد معصية كالوقف على خادم كنيسة للتعبد لغا كالوقف على ترميمها أو وقودها أو حصرها ، وكذا لو وقف عليه ما لا يملكه كقن مسلم ونحو مصحف فلو حارب ذمي موقوف عليه صار الوقف كمنقطع الوسط أو الآخر كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر ، وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق ظاهر ( لا مرتد وحربي ) لأن الوقف صدقة جارية ولا بقاء لهما ويفرق بينهما وبين نحو الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار إذ لا تمكن عصمته بحال بخلافهما بأن في الوقف عليهما منابذة لعزة الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه لا سيما والارتداد ينافي الملك والحرابة سبب زواله فلا يناسبهما التحصيل ، أما المعاهد والمؤمن فيلحقان بالحربي على ما جزم به الدميري .
وقال غيره : إنه المفهوم [ ص: 367 ] من كلامهم ، ورجح الغزي إلحاقهما بالذمي وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها ، فإذا رجع صرف لمن بعده ، وخص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي والمرتد كما يشير إليه كلام اللباب ، أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا ، ورجح السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة أنه كالزاني المحصن