( وإن ) المقصودة ، [ ص: 369 ] للتعبد وترميمها وإن مكناهم منه كما قاله ( وقف ) مسلم أو ذمي ( على جهة معصية كعمارة ) نحو ( الكنائس ) السبكي والأذرعي وغيرهما أو قناديلها أو كتابة نحو التوراة ( فباطل ) لكونه إعانة على معصية .
نعم ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها ، أما نحو كنيسة لنزول المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم فيما يظهر فيصح الوقف عليها وعلى نحو قناديلها وإسراجها وإطعام من يأتي إليها منهم لانتقاء المعصية لأنها حينئذ رباط لا كنيسة كما في الوصية ، ومن ثم جرى هنا جميع ما يأتي ثم ، ومما تعم به البلوى أنه يقف ما له على ذكور أولاده وأولاد أولاده حال صحته قاصدا بذلك حرمان إناثهم ، والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه ( أو ) على ( جهة قربة كالفقراء ) والمراد بهم هنا فقراء الزكاة كما هو ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات . نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذها ( والعلماء ) وهم عند الإطلاق أصحاب علوم الشرع كالوصية والمدارس والكعبة والقناطر وتجهيز الموتى فيختص به من لا تركة له ولا منفق ( صح ) لعموم أدلة الوقف ولا نظر لكونه على جماد لأن نفع ذلك راجع على المسلمين ، ولا لانقطاع العلماء دون الفقراء لأن الدوام في كل شيء بحسبه هذا كله عند إمكان حصر الجهة ، فلو لم يمكن ذلك كالوقف على جميع الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي خلافا للماوردي والروياني ( أو ) على ( جهة لا تظهر فيها القربة ) بين به أن المراد بجهة القربة ما ظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة ( كالأغنياء صح في الأصح ) كما يجوز بل تسن الصدقة عليهم ، فالمراعى انعقاد المعصية عن الجهة فقط نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية ، ومن ثم استحسنا بطلانه على أهل الذمة والفساق لأنه إعانة على معصية ، وهو مردود نقلا ومعنى ، وتمثيل المصنف صحيح ، ومن زعم عدم صحته مع سن الصدقة على الأغنياء فكيف لا يظهر فيهم قصد القربة فقد وهم لوضوح الفرق بين ما لا يظهر ولا يوجد ، [ ص: 370 ] ولو حصرهم كأغنياء أقاربه صح جزما كما بحثه ابن الرفعة وغيره ، والغني هنا من تحرم عليه الزكاة ، قاله الزبيلي ، وبحث الأذرعي اعتبار العرف ثم تشكك فيه