( و ) الأصح ( أن ) ( يشترط فيه قبوله ) إن كان أهلا ، وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة والوصية ، إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد ، وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه ( الوقف على معين ) واحد أو أكثر الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين ، وصححه في المحرر ، ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه ، وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة عدم الاشتراط نظرا إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود ، ونقله في شرح الوسيط عن النص ، وانتصر له جمع بأنه هو الذي عليه الأكثرون واعتمدوه ، وعلى الأول لا يشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد وإن كان الأصح أنهم يتلقون من الواقف ، فإن ردوا فمنقطع الوسط ، فإن رد الأول بطل الوقف ، ولو رجع بعد الرد لم يعد له ، وعلم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ، ولو وقف على ولده فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم ، ولا يشترط قبول ورثة حائزين وقف عليهم مورثهم ما يفي [ ص: 373 ] به الثلث على قدر أنصبائهم فيصح ، ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ قهرا عليهم لأن القصد من الوقف دوام الثواب للواقف فلم يملك الوارث رده ، إذ لا ضرر عليه فيه .
ولأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى ، ولو وقف جميع أملاكه كذلك ولم يجيزوه نفذ في ثلث التركة قهرا عليهم كما مر ، وأفتى بأنه لو ابن الصلاح بطل وقفه ، وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لا بد له من مباشر ، ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ما وهب له ( ولو رد ) الموقوف عليهم أو بعضهم الوقف ( بطل حقه ) منه ( شرطنا القبول أم لا ) كالوصية . وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر
نعم لو وقف على ولده الحائز ما يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما مر