( ) لأن ذلك مقصوده ( يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة ) إن كان ناظرا وإلا امتنع عليه نحو الإجارة لتعلقها بالناظر أو نائبه ، وذلك كسائر الأملاك ، ومحله إن لم يشرط ما يخالف ذلك ، ومنه وقف داره على أن يسكنها معلم الصبيان أو الموقوف عليهم فيمتنع غير سكناه ، وما نقل عن ومنافعه ملك للموقوف عليه المصنف من أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ أسكنها غيره اختيار له ، أو لعله لم يثبت عنده أن الواقف نص على سكنى الشيخ ، ولو خربت ولم يعمرها الموقوف عليه أو جرت للضرورة بما تعمر به ، إذ الفرض أنه ليس للوقف ما يعمر به سوى الأجرة المعجلة ، وذكر ابن الرفعة أنه يلزم الموقوف عليه ما نقصه الانتفاع من عين الموقوف كرصاص الحمام فيشتري من أجرته بدل ما فات .
قال الدميري : وعليه عمل الناس .
قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر .
ولو كما رجحه وقف أرضا غير مغروسة على معين امتنع عليه غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات السبكي ، ومثل الغرس البناء ، ولا يبني ما كان مغروسا [ ص: 390 ] وعكسه ، وضابطه أنه يمتنع كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف ، بخلاف ما يبقى الاسم معه .
نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله كما سيأتي ، وأفتى الولي العراقي في علو وقف أراد الناظر هدم واجهته وإخراج رواشن له في هواء الشارع بامتناع ذلك إن كانت الواجهة صحيحة أو غيرها وأضر بجدار الوقف ، وإلا جاز بشرط أن لا يصرف عليه من ريع الوقف إلا ما يصرف في إعادته على ما كان عليه وما زاد في ماله ، وإنما لم تمتنع الزيادة مطلقا لأنها لا تغير معالم الوقف ( ويملك الأجرة ) لأنها بدل المنافع المملوكة له .
وقضيته أنه يعطي جميع الأجرة المعجلة ولو لمدة لا يحتمل بقاؤه إلى انقضائها ، وهو كذلك كما مر في الإجارة ( كثمرة ) ومن ثم لزمه زكاتها كما مر بقيده في بابها ، ومثلها غصن وورق توت اعتيد قطعهما أو شرط ولم يؤد قطعه لموت أصله ، والثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة ، وإلا فقولان أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن . ( و ) يملك ( فوائده ) أي الموقوف
وذكر القاضي في فتاويه أنه لو فهي ملكه ، أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له ، أو وقد زرعت الأرض فالزرع لذي البذر ، فإن كان البذر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه في الأرض ، وأفتى جمع متأخرون في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي بأن تلك الودية خارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكم أغصانها ، وسبقهم لنحو ذلك مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة النخل السبكي فإنه أفتى في أرض وقف وبها شجر موز فزالت بعد أن نبت من أصولها فراخ ، وفي السنة الثانية كذلك وهكذا بأن الوقف ينسحب على كل ما نبت من تلك الفراخ المتكررة من غير احتياج إلى إنشائه ، وإنما احتيج له في بدل عبد قتل لفوات الموقوف بالكلية ( وصوف ) وشعر ووبر وريش وبيض ( ولبن وكذا الولد ) الحادث بعد الوقف من مأكول وغيره كولد أمة من نكاح أو زنا ( في الأصح ) كالثمرة .
أما إذا كان حملا حال الوقف [ ص: 391 ] فهو وقف كما مر وولد الأمة من شبهة حر فعلى أبيه قيمته ويملكها الموقوف عليه ( والثاني يكون وقفا ) تبعا لأمه كولد الأضحية ومحله في غير ما حبس في سبيل الله أما هو فولده وقف كأصله هذا إن أطلق أو شرط ذلك للموقوف عليه فالموقوفة على ركوب إنسان فوائدها للواقف كما رجحاه وإن نوزعا فيه .