( ولو ) ( اختص بجلدها ) لكونه أولى به من غيره ومحله ما لم يدبغ ولو بنفسه كما بحثه ( ماتت البهيمة ) الموقوفة الشيخ وإلا عاد وقفا ، ولو وجهان رجح أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة ، وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف ؟ ابن المقري أولهما ، وخير صاحب الأنوار بينهما .
قال الشيخ : والأول أولى بالترجيح إذ ليس تخيير الحاكم تخيير تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة ، وإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف .
وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صححه المحاملي والجرجاني ، وذهب الماوردي إلى الجواز ، ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة ، فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر .