الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ماتت البهيمة ) الموقوفة ( اختص بجلدها ) لكونه أولى به من غيره ومحله ما لم يدبغ ولو بنفسه كما بحثه الشيخ وإلا عاد وقفا ، ولو أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة ، وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف ؟ وجهان رجح ابن المقري أولهما ، وخير صاحب الأنوار بينهما .

                                                                                                                            قال الشيخ : والأول أولى بالترجيح إذ ليس تخيير الحاكم تخيير تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة ، وإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف .

                                                                                                                            وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صححه المحاملي والجرجاني ، وذهب الماوردي إلى الجواز ، ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة ، فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : جاز ذبحها إلخ )

                                                                                                                            [ فرع ] لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ( قوله : قال الشيخ إلخ ) معتمد ، وقوله ويجمع بينهما إلخ معتمد أيضا .

                                                                                                                            ( قوله : صرف ) أي الموقوف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 391 ] قوله : قال الشيخ والأول أولى بالترجيح ) الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة




                                                                                                                            الخدمات العلمية