( وله ) ( بشبهة ) منها كأن كانت مكرهة أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت ( أو نكاح ) لأنه من جملة الفوائد ، هذا ( إن صححناه ) أي نكاحها ( وهو الأصح ) لأنه عقد على منفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة ، وكذا إن لم نصححه لأنه وطء شبهة هنا أيضا ، والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ومن ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه وخرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها ، ولا يحل للواقف ولا للموقوف عليه وطؤها ، ويحد الأول به كما حكى عن الأصحاب ، وكذا الثاني كما رجحاه هنا [ ص: 392 ] وهو المعتمد ، وسيأتي في الوصية الفرق بينه وبين الموصى له ، ومن خرج وجوب الحد على أقوال الملك فقد شذ . ( مهر الجارية ) الموقوفة عليه بكرا أو ثيبا ( إذا وطئت ) من غير الموقوف عليه
أما المطاوعة إذا زنى بها وهي مميزة فلا مهر لها ( والمذهب أنه ) أي مثلا الموقوف ( إذا أتلف ) من واقف أو أجنبي وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف له أو تلف تحت يد ضامنة له ، أما إذا لم يتعد بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا كما لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانكسر من غير قصير ( بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه ) مراعاة لغرض الواقف وبقية البطون والمشتري لذلك هو الحاكم وإن كان للوقف ناظر خاص خلافا الموقوف عليه ( لا يملك قيمة العبد ) للزركشي بناء على أن الموقوف ملك لله تعالى ، أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، والفرق بينه وبين بدل الموقوف واضح ، وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار ، وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه [ ص: 393 ] يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف ، والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية ، والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها ، ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه فيتعين أحد ألفاظ الوقف المارة ، وقول القاضي أقمته مقامه محل نظر ، وفارق هذا صيرورة القيمة رهنا في ذمة الجاني كما مر بأنه يصح رهنها دون وقفها ، وعدم اشتراط جعل بدل الأضحية أضحية إذا اشترى بعين القيمة أو في الذمة ونوى بأن القيمة هناك ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالغين أو مع النية ، وأما القيمة هنا فليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما يشتري بها حتى ينتقل إلى الله تعالى ، وأفهم قوله عبد عدم جواز شراء أمة بقيمة عبد وعكسه ، بل لا يجوز شراء صغير بقيمة كبير وعكسه بأن الغرض يختلف بذلك ، وما فضل من القيمة يشترى به شقص ، بخلاف نظيره الآتي في الوصية لتعذر الرقبة المصرح بها فيها ، فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل صرف للموقوف عليه فيما يظهر كما مر نظيره ، بل لنا وجه بصرف جميع ما أوجبته الجناية إليه ، ولو أوجبت قودا استوفاه الحاكم كما قالاه وإن نوزعا فيه ( فإن تعذر ) شراء عبد بها ( فبعض عبد ) يشترى بها لكونه أقرب إلى مقصوده كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها ، ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو يقبل الوقف بخلاف الأضحية ، ولو أوجبت قصاصا اقتص منه وفات الوقف أو مالا أو قصاصا وعفا على المال فداه الواقف بأقل الأمرين ، وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد في عدم تكرر الفداء وسائر [ ص: 394 ] أحكامها ، فإن مات الواقف ثم جنى فمن بيت المال كالحر المعسر كما أفتى به جنى الموقوف جناية الوالد رحمه الله تعالى لا من كسب الرقيق ولا من تركة الواقف ولو مات الجاني بعد الجناية لم يسقط الفداء .