( ) الباطنة مطلقا كما رجحه وشرط الناظر العدالة الأذرعي خلافا لاكتفاء السبكي في منصوب الواقف بالظاهرة فينعزل بالفسق المحقق بخلاف غيره نحو كذب أمكن كونه معذورا فيه كما هو ظاهر ، وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره ، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم كما يأتي .
وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي عدل في دينه لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية هنا ، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح ( والكفاية ) لما تولاه من نظر عام أو خاص وهي ( الاهتداء إلى التصرف ) الذي فوض له قياسا على الوصي والقيم لأنها ولاية على الغير ، وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن بعد من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده ، وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة ، ولا يعود النظر بعود الأهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به ، والعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته كما مر ، ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في بقية الأماكن من حيث الأمانة لا من حيث الكفاية ، إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف كما قاله ، وهو ظاهر كما قاله ابن الصلاح الدميري إذا كان الباقي فوق ما أثبتت فيه أهليته أو مثله مع كثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا .