( ) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم و ( الإجارة [ ص: 400 ] والعمارة ) وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها خلافا ووظيفته للبلقيني ومن تبعه سواء في ذلك مال نفسه وغيره ( وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف ، وإنما جاز تقدم تفرقة المنذور على الزمن المعين لشبهه بالزكاة المعجلة ، ولو كان له وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر ، ونقل عمن لا يحصى وقال : إن الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية ، ثم حمل إفتاء الأذرعي ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الطلبة ويقدر لهم جوامكهم ، على أنه كان عرف زمنه المطرد ، وإلا فمجرد كونه مدرسا لا يوجب له تولية ولا عزلا ولا تقدير معلوم . انتهى .
ولا يعترض [ ص: 401 ] بكون الناظر قد لا يميز بين فقيه وفقيه لأنه قائم مقام الواقف وهو الذي يولي المدرس ، فكيف قال بتقدمه عليه وهو فرعه ، وكونه لا يميز لا أثر له لتمكنه من معرفة مراتبهم بالسؤال ، والأوجه عدم وجوب تفريق معلوم الطلبة في محل الدرس خلافا لابن عبد السلام لعدم كونه مألوفا في زمننا ، ولأن اللائق بمحاسن الشريعة تنزيه مواضع العلم والذكر عن الأمور الدنيوية كالبيع واستيفاء الحق ، والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الذي قرأه المدرس ليستوضحوا أو يتفهموا ما أشكل ، ومحل ما مر إن أطلق نظره كما مر ، ومثله بالأولى ما لو فوض له جميع ذلك ( فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده ) اتباعا للشرط ويستحق الناظر ما شرط من الأجرة وإن زادت على أجرة مثله ما لم يكن هو الواقف كما مر ، فلو لم يشرط له شيء لم يستحق أجرة .
نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له أجرة ، قاله البلقيني .
قال تلميذه العراقي في تحريره : ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة إما قدر النفقة له كما رجحه الرافعي ثم أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي .
قال الشيخ : وقد يقال التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا فلا يقتضي ما قاله ، وكأن مرادهم أنه يأخذ بتقرير الحاكم ، على أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة ، وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء أكان وليا على ماله أم لا ، بخلاف الناظر ، ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر ، وإن جعله للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد ، وإن وجدت في بعض منهم [ ص: 402 ] اختص بالنظر عملا بالبينة ، فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ، ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ، ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به .