( ) بمعنى ما لا بد منه في تحقق وجودها في الخارج فيشمل الركن كما هنا ، وركنها الثاني العاقدان ، والثالث الموهوب ( إيجاب ) كوهبتك وملكتك ومنحتك وأكرمتك وعظمتك ونحلتك وكذا أطعمتك ولو في غير طعام كما نص عليه ( وقبول ) كقبلت ورضيت واتهبت ( لفظا ) في حق الناطق وإشارة الأخرس في حقه لأنها تمليك في الحياة كالبيع ولهذا انعقدت بالكناية مع النية كلك كذا وكسوتك هذا وبالمعاطاة على [ ص: 407 ] القول بها ، واشترط هنا في الأركان الثلاثة جميع ما مر فيها ، ومنه أن يكون القبول مطابقا للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطها هنا ، ومنه أيضا اعتبار الفور في الصيغة وأنه لا يضر الفصل إلا بأجنبي ، والأوجه كما رجحه وشرط الهبة الأذرعي اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد .
نعم في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظر .
وقياس ما مر في مزج الرهن الاكتفاء به ، وقد لا تشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يكن مجانا ، وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين ولده الصغير بحلي كان تمليكا له بخلاف زوجته فإنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين مردود بأن كلامهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره : أي غير الأصل قبولها من الحاكم أو نائبه .
ونقل جمع أيضا عن العبادي وأقروه أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا ، بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه يكون إقرارا ، ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا أن قبل وقبض له ا هـ .
والفرق بأن الحلي صار في يد الصبي دون الغرس غير كاف لأن صيرورته في يده بدون لفظ مملك لا يفيد شيئا ، على أن كون هذه الصيرورة مفيدة للملك هو محل النزاع ، فلا فرق لا سيما وقد قال الأذرعي : إنه لا يتمشى على المذهب ، وضعف السبكي وغيره قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه إياه ، وقد نقل آخرون عن [ ص: 408 ] القفال نفسه أنه لو جهز ابنته بأمتعة من غير تمليك صدق بيمينه في عدم تمليكها ذلك إن ادعته ، وهو صريح في رد ما سبق عنه ، وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه ، وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها كما بحثه بعض المتأخرين ولا قبول كهبة النوبة لضرتها .