( وللأب الرجوع في هبة ولده    ) عينا بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة على الراجح  ،  بل يوجد التصريح بذلك في بعض النسخ  ،  ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء وإن لم يحكم به حاكم أو كان الولد فقيرا صغيرا مخالفا دينا لخبر { لا يحل لرجل أن يعطي عطية  ،  أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده   } واختص بذلك لانتفاء التهمة فيه  ،  إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة  ،  ويكره الرجوع من غير عذر  ،  فإن وجد ككون الولد عاقا  ،  أو يصرفه في معصية أنذره به  ،  فإن أصر لم يكره كما قالاه  ،  وبحث الإسنوي  ندبه في العاصي  ،  وكراهته في العاق إن زاد عقوقه  ،  وندبه إن أزاله  ،  وإباحته إن لم يفد شيئا . 
والأذرعي  عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقة أو دين  ،  بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له  ،  ووجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى كفه عن المعصية .  [ ص: 417 ] ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني  في صدقة واجبة كنذر وزكاة وكفارة  ،  وكذا في لحم الأضحية تطوع  ،  لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف وهو ممتنع هنا  ،  وقد جرى على ذلك جمع ممن سبقه وتأخر عنه  ،  وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذر بما في الروضة وغيرها  ،  ولا حاجة إلى زيادة قول من قيد ذلك بما إذا وجدت صيغة نذر صحيحة  ،  إذ النذر عند الإطلاق منصرف لذلك  ،  ولا نظر لكونه تمليكا محضا لأن الشرع أوجب الوفاء به على العموم من غير مخصص  ،  وقياس الواجب على التبرع غير سديد  ،  ولا رجوع في هبة بثواب بخلافها من غير ثواب وإن أثابه عليها كما قاله القاضي  ،  وله الرجوع في بعض الموهوب ولا يسقط بالإسقاط  ،  وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به المصنف  وهو المعتمد  ،  ومحله كما أفاده الجلال البلقيني  عن أبيه فيما إذا فسره بالهبة  ،  ولو وهبه وأقبضه ومات فادعى الوارث صدوره في المرض والمتهب كونه في الصحة  صدق الثاني بيمينه  ،  ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم  ،  ثم محل ما تقرر إذا كان الولد حرا  ،  فإن كان رقيقا فالهبة لسيده كما علم مما مر ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع جزما سواء أقلنا إنه تمليك أم إسقاط  ،  إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف ( وكذا لسائر الأصول ) من الجهتين وإن علوا الرجوع كالأب فيما ذكر ( على المشهور ) كما في نفقتهم وعتقهم وسقوط القود عنهم وخرج بهم الفروع والحواشي كما يأتي وأفهم كلامه اختصاص الرجوع بالواهب  ،  فلا يجوز ذلك لأبيه لو مات ولم يرثه فرعه الموهوب له لمانع قام به وورثه جده  ،  لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه  ،  ومقابل المشهور لا رجوع لغير الأب قصرا للولد في الخبر المار على الأب  ،  والأول عممه  ،  وعبد الولد غير المكاتب كالولد لأن الهبة لعبده هبة له  ،  بخلاف عبده المكاتب  [ ص: 418 ] لاستقلاله  ،  فإن انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					