( ولو بعث هدية ) لم يعده بالباء لجواز الأمرين كما قاله أبو علي خلافا لتصويب الحريري تعين تعديته بها ( في ظرف ) أو وهب شيئا في ظرف من غير بعث ( فإن لم تجر العادة برده كقوصرة ) بتشديد الراء في الأفصح ( تمر ) أي وعائه الذي يكنز فيه من ، نحو خوص ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه وإلا فزنبيل وكعلبة حلوى ( فهو هدية ) أو هبة ( أيضا ) تحكيما للعرف المضطرد ، وكتاب الرسالة يملكه المكتوب إليه إن لم تدل قرينة على عوده .
قاله المتولي ، وهو أوجه من قول غيره هو باق على ملك الكاتب ويملك المكتوب له الانتفاع به على وجه الإباحة ( وإلا ) بأن اعتيد رده أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري ( فلا ) يكون هدية بل أمانة في يده كالوديعة ( ويحرم استعماله ) لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه ( إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة ) عملا بها ويكون عارية حينئذ ، ويسن رد الوعاء حالا لخبر فيه ، قال الأذرعي : وهذا في مأكول ، أما غيره فيختلف رد طرفه باختلاف عادة النواحي فيتجه في كل ناحية بعرفهم وفي كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم ، ولو ملكها الأب ، وقال جمع للابن فيلزم الأب قبولها : أي عند انتفاء [ ص: 425 ] المحذور كما لا يخفى ، ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض فيمتنع عليه القبول كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر ومحل الخلاف حيث لم يقصد المهدي واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده بالاتفاق ، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فيكون له عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما : أي فيكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا . ختن ولده وحملت له هدايا
وقضية ذلك أن ما جرت به عادة بعض أهل البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل ، فإن قصد المزين وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد ، وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء ، وبهذا يعلم عدم اعتبار العرف هنا ، أما مع قصد خلافه فظاهر ، وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له ، بخلاف ما لا عرف للشرع فيه فيحكم بالعادة فيه ، ولهذا لو فإن قصد تمليكه لغا أو أطلق وكان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها ، وإلا فإن كان عنده نذر لولي ميت بمال صرف لهم . قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي