( ) لما فيه من البر ، بل قال جمع يكره تركه لئلا تقع في يد خائن ( وقيل يجب ) حفظ المال الآدمي كنفسه . يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه
ورد بأنها أمانة أو كسب وكل منهما غير واجب ابتداء ، وما ذكره بعضهم من وجوبها حيث لم يكن ثم غيره ، ولو تركها تلفت صحيح قياسا على ما سيأتي في الوديعة بل أولى لأن مالكها موجود ينظر لها بخلاف ما هنا ، ولا ينافيه ما فيها أن شرط وجوبها أن يبذل لها المالك أجرة عمله وحرزه مع أنه لا يتأتى هنا لأن امتناع المالك من بذل ذلك مع حضوره يعد به مضيعا لماله فانتفى الحرج عن غيره حينئذ بخلاف مسألتنا ، ويؤيد ما قلناه ما سيأتي في الجعالة فيما لو مات رفيقه وترك مالا وتعين حمله طريقا لحفظه ، وزعم بعضهم تفريعه على قول الوجوب مطلقا وهم ، إذ فرق بعيد بين قولهم لا يجب أخذها وإن خاف ضياعها وقولنا تعين أخذها طريقا لحفظها .
نعم خص الغزالي الوجوب بما إذا لم يكن عليه تعب في حفظها ولا يضمن وإن أثم بالترك ( ولا يستحب [ ص: 428 ] لغير واثق بأمانة نفسه ) مع عدم فسقه خشية الضياع أو طرو الخيانة ، وقول ابن الرفعة : إن التعبير بخائف على نفسه يفارق هذا لأن الخوف أقوى في التوقع ، رده السبكي بأنه لا فارق بينهما : أي من حيث إن المدار كما هو ظاهر على أن يكون أو يطرأ عليه ما يتولد عنه عن قرب ولو احتمالا ضياعها ( ويجوز له ) مع ذلك الالتقاط ( في الأصح ) لأن خيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز ، أما إذا علم من نفسه الخيانة فيحرم عليه قبولها كالوديعة ، وقد صرح بذلك ابن سراقة .
والثاني لا يجوز خشية استهلاكها .