( والأظهر بطلان ) أي القن إن لم يأذن له سيده ولم ينهه ، وإن نوى سيده لأنه يعرضه للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له ولأن فيه شائبة ولاية وتملك وليس من أهلهما ، وبه يفرق بينه وبين نحو الفاسق ، فإنه وإن انتفت عنه الشائبة الأولى فيه أهلية الشائبة الثانية على أن المغلب معنى الاكتساب ، ومثله ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر ، والثاني صحته ويكون لسيده . ( التقاط العبد )
أما إذا أذن له ولو في مطلق الاكتساب فيصح وإن نهاه لم يصح قطعا ( ولا يعتد بتعريفه ) إذا بطل [ ص: 431 ] التقاطه لأن يده ضامنة ، وحينئذ لا يصح تملكه ولو لسيده بإذنه وإذا لم يصح التقاطه فهو مال ضائع ( فلو أخذه ) أي الملتقط ( سيده ) أو غيره منه ( كان التقاطا ) من الآخذ فيعرفه ويتملكه ويسقط عن العبد الضمان وللسيد أن يقره في يده ويستحفظه إياه إن كان أمينا وإلا ضمنه لتعديه بإقراره معه فكأنه أخذه منه ورده إليه ، ويتعلق الضمان بسائر أمواله ، ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته ، فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط ، ولو عتق قبل أن يأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه ( قلت : المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) لأنه كالحر في الملك والتصرف فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها ، أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن ، والقول الثاني لا يصح لما فيه من التبرع والحفظ وليس هو من أهله فهو كالقن .
والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر ولو عرفها ثم تملكها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم بها مالكها على الغرماء وجهان : أوجههما لا ، وأجراهما الزركشي في الحر المفلس أو الميت .