الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( تلفت ) اللقطة حسا أو شرعا بعد تملكها ( غرم مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة ، وما بحثه ابن الرفعة أخذا من تشبيهها بالقرض أنه يجب فيما له مثل صوري رد المثل الصوري رده الأذرعي بأنه لا يبعد الفرق وهو كذلك ، لأن ذاك يملك برضا المالك واختياره فروعي وهذا قهري عليه ، فكان بضمان اليد أشبه أما المختصة فلا بدل لها ولا لمنفعتها كالكلب ( يوم التملك ) أي وقته لأنه وقت دخولها في ضمانه ( وإن نقصت بعيب ) أو نحوه طرأ بعد التملك ( فله ) بل عليه لو طلب مالكها بدلها والملتقط ردها مع أرشها ( أخذها مع الأرش في الأصح ) إذ القاعدة أن ما طلقت جميعه عند التلف طلقت بعضه عند النقص إلا ما استثنى وهو المعجل فإنه لا يجب أرشه كما مر ، والثاني لا أرش له ، وله على الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن تلفت اللقطة ) المملوكة ا هـ حج .

                                                                                                                            وقوله حسا : أي بأن ماتت ، وقوله أو شرعا كأن أعتقها الملتقط ( قوله : أما المختصة ) قسيم للمملوكة المفهومة من قوله بعد تملكها .

                                                                                                                            ( قوله : مع الأرش ) هو ما نقص من قيمتها ، لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط ، أو وقت التملك ، أو وقت طرو العيب ، ولو بعد التملك فيه نظر ، والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهو المعجل ) أي : في الزكاة




                                                                                                                            الخدمات العلمية