الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ادعاها رجل ) مثلا ( ولم يصفها ) بصفاتها السابقة ( ولا بينة ) له بما يثبت بها الملك ولم يعلم الملتقط أنها له ( لم تدفع إليه ) أي لم يجز دفعها إليه لخبر { لو يعطى الناس بدعواهم } ولا يكفي إخبار البينة له بل لا بد من سماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع كما في الكفاية : نعم لو خشي منه انتزاعها لشدة جوره ، فيحتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط ، ويحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى للمالك بها ، إذ الحاكم حينئذ كالعدم وهو أوجه ( وإن وصفها ) وصفا أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه جاز الدفع ) إليه قطعا [ ص: 445 ] عملا بظنه بل نص الشافعي على استحبابه : أي إن اتحد الواصف ، وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة كبينة سليمة من المعارض ( ولا يجب على المذهب ) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ، وفي وجه من الطريق الثاني يجب لأن إقامة البينة عليها قد تعسر ، أما عند عدم ظن صدقه فيمتنع دفعها له ، فإن قال مدعيها إنك تعلم كونها لي حلفه على نفي علمه بذلك أو يلزمك تسليمها إلي حلف أنه لا يلزمه ذلك ، وقيده بعض الشراح بمن لم يعتقد وجوب الدفع بالوصف وإلا فلا يلزمه ذلك ، فإن نكل ولم يكن تملكها فهل ترد هذه اليمين كغيرها أو لا لأن الرد كالإقرار ، وإقرار الملتقط غير مقبول على مالكها بفرض أنه غير الواصف ، كل محتمل والأول أقرب ، ولو تلفت فشهدت البينة بوصفها ثبتت ولزمه بدلها كما في البحر عن النص ، وظاهر أن محله إن ثبت بإقراره أو غيره أن ما شهدت به البينة من الوصف هو وصفها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إخبارها ) أي [ ص: 445 ] البينة .

                                                                                                                            ( قوله : حلفه ) أي وجوبا ، فإن نكل ردت اليمين على المدعي وقضي له بها كما سيأتي في قوله فإن نكل إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : وإلا فلا يلزمه ذلك ) أي وإن اعتقد المدعى عليه أنه يلزم تسليمها بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ( قوله : والأول أقرب ) هو قوله فهل ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 445 ] قوله : كبينة سليمة من المعارض ) مثال للحجة . ( قوله : ولم يكن تملكها ) أي أما إذا كان تملكها فترد عليه اليمين من غير تردد ; لأنه مالك




                                                                                                                            الخدمات العلمية