الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإنما تثبت ) ( ولاية الالتقاط ) ( لمكلف حر ) غني أو فقير ( مسلم ) إن حكم بإسلام اللقيط تبعا للدار ، وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه ، والأوجه كما بحثه ابن الرفعة واقتضاه كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه كالتوارث خلافا للأذرعي ( عدل ) ظاهرا فشمل المستور وسيصرح بأهليته .

                                                                                                                            نعم يوكل به الحاكم من يراقبه خفية لئلا يتأذى ، فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة ( رشيد ) ولو أنثى ، ومقتضى كلامه وجوب العدالة مع عدم الرشد ، ولا ينافيه خلافا لمن توهمه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة ، والسفيه قد لا يفسق ، والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وعكسه ) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك ، وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته ، وهذا لما لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كمن لم يتمسك في الأصل بدين ، ثم لما طلب منه التمسك بملة ، وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر .

                                                                                                                            ( قوله : نعم يوكل به ) أي وجوبا ( قوله : من يراقبه ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال ( قوله : مع عدم الرشد ) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق .

                                                                                                                            ( قوله : والسفيه قد لا يفسق ) أي بأن يضيع المال بغبن فاحش من الجهل بقيمته ، والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق ( قوله : وعدم نحو برص ) كالجذام ونحوه مما ينفرد عادة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية