قوله ( ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، ولا ما أصله الوزن ) أي بشيء من جنسه ( كيلا ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفائق : وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله إن شاع . وقال في الفروع : ويتوجه من جواز بيع المكيل بجنسه وزنا جواز بيع حب بدقيقه وسويقه . اختاره بيع مكيل وزنا وموزن كيلا . شيخنا