الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد أحدها : أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة . قطع به الأصحاب ، وبدون المطالبة لا يجب على الفور . على الصحيح من المذهب . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب . وقاله أبو المعالي ، والسامري ، وغيرهما . وقدمه في الفروع في أول الفلس . [ ص: 136 ] قال الشيخ زين الدين بن رجب : محل هذا : إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء . فأما إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره . لأن تعين الوفاء فيه كالمطالبة . قال في القواعد الأصولية ، قلت : وينبغي أن يكون محل جواز التأخير : إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمته الدين . وأما إذا لم يكن يعلم فيجب إعلامه . انتهى .

والوجه الثاني : يجب على الفور من غير مطالبة . قاله القاضي في الجامع ، والمصنف في المغني في قسم الزوجات : أنه يجب على الفور . ذكراه محل وفاق .

الثانية : لو بذل المقترض ما عليه من الدين في بلد آخر . فلا يخلو : إما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة ، أو لا . فإن كان لحمله مؤنة : لم يلزم المقرض أخذها . وإن لم يكن لحمله مؤنة ، فلا يخلو : إما أن يكون البلد والطريق آمنان . أو لا . فإن كانا آمنين : لزمه أخذه . بلا نزاع . قلت : لو قيل : بعدم اللزوم لم يكن بعيدا . لأنه قد يتجدد عدم الأمن ، وإن كانا غير آمنين لم يلزمه أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية