الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر بمال : لم يلزمه في حال حجره ) [ ص: 338 ] يعني يصح إقراره . ولا يلزمه في حال حجره . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : والأصح صحة إقراره بمال ، لزمه باختيار أو لا . قال في الوجيز : وإن أقر بدين ، أو بما يوجب مالا : لزمه بعد حجره ، إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره . وقدمه في الشرح ، وشرح ابن منجى ، والرعاية ، وغيرهم . قوله ( ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا ) وإليه ميل الشارح . واختاره المصنف . فعلى هذا : لا يصح إقراره بمال . وتقدم بعض أحكام السفيه في أوائل كتاب البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية