قوله ( ) . يعني يجوز كاللبإ بمثله ، والأقط بمثله ، والسمن بمثله ، وما أشبهه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يصح . وقيل : إن استويا في عمل النار صح ، وإلا فمد عجوة . ومطبوخه بمطبوخه