تنبيه : 
تلخص مما تقدم : أنه يشترط لصحة بيع العرايا شروط    . بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه . فمنها : كونه رطبا على رءوس النخل . فلا يجوز بيع الرطب الذي على الأرض بتمر    . ومنها : كونها دون خمسة أوسق على المذهب ومنها : كونها خرصا لا جزافا . ومنها : كون المبيع بتمر ، فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا . ومنها : كون التمر المشترى به كيلا لا جزافا . ومنها : كون التمر مثل ما حصل به الخرص ، لا أزيد ولا أنقص . ومنها : الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد . نص عليه وقبض كل واحد منهما بحسبه . فقيد النخلة : بالتخلية ، وفي التمر : بكيله . فإن سلم أحدهما ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع . ويأتي إذا ترك الرطب حتى أثمر في الباب الذي يليه . ومنها : الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر ، على ما تقدم . ومنها : أن لا يكون مع المشتري نقد يشتري به . فهذه تسعة شروط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					