فائدتان
إحداهما : الصحيح من المذهب : تحريم . وإن أبحناه في عكسها . [ ص: 38 ] وقيل : يباح كالعكس . بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى
الثانية : قال ابن رجب : واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة . فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه . وقد نص رحمه الله في الإمام أحمد . وقال بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه في خلافه : في مسألة العبد والنوى بالتمر : وكذلك المنع فيها عند الأكثرين . ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة . ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو لا . وقد صرح به طائفة من الأصحاب . القاضي ، كأبي الخطاب في مسألة العبد ذي المال . وكذلك حكى وابن عقيل أبو الفتح الحلواني رواية في : أنه يجوز ، بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه . قال بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن ابن رجب : ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة ، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف . وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها . وأن الراوي التابع كغيره . فهو مستقل بنفسه