الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

مفهوم قوله " ولا يصح فيما لا ينضبط " ومثل من جملة ذلك ( المغشوش من الأثمان ) أن السلم يصح في الأثمان نفسها ، إذا كانت غير مغشوشة . وهو صحيح ، وهو الصحيح من المذهب . فيصح أن يسلم عرضا ذهب أو فضة . قال في الفروع : ويصح إسلام عرض في عرض ، أو في ثمن ، على الأصح . قال في الرعاية الصغرى : وإن أسلم في نقد أو عرض عرضا مقبوضا جاز في الأصح . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . ونصره في المغني ، والشرح . وعنه لا يصح . قدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . فعلى المذهب : يشترط كون رأس المال غيرهما . فيجعل عرضا . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وصححه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقال أبو الخطاب : والمنافع أيضا كمسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية