قوله ( وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يلزمه قبوله . وقيل : يحرم أخذه . وحكي رواية نقل صالح وعبد الله : لا يأخذ فوق صفته ، بل دونها .
فائدة :
لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه .


