قوله ( وإن أسلم في جنس إلى أجلين ، أو في جنسين إلى أجل    : صح ) . إذا أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين  صح . بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وإن أسلم في جنسين إلى أجل : صح أيضا ، بشرط أن يبين ثمن كل جنسين . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .  وعنه  يصح وإن لم يبين . ويأتي هذا قريبا في كلام  المصنف  في آخر الفصل السادس ، حيث قال " وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين  لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس " . وقال في الرعاية بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما  وعنه  يصح في الكل قبل البيان . 
				
						
						
