ومنها : لو جعل الأجل مثلا إلى جمادى ، أو ربيع ، أو يوم النفر ونحوه . مما يشترك فيه شيئان  لم يصح . على الصحيح من المذهب . قدمه في التلخيص ، والفروع . وقيل : يصح . ويتعلق بأولهما . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم . وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة . 
				
						
						
