قوله ( وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين    : لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .  وعنه  يصح قبل البيان . وهي تخريج وجه  للمصنف  والشارح  من المسألة التي قبلها . وقال : الجواز هنا أولى . قال الزركشي    : ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته . ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا . انتهى . 
 [ ص: 107 ] وقد شمل كلام  المصنف  هذه المسألة ، حيث قال " وإن أسلم في جنسين إلى أجل    " وأطلقهما في الفائق . 
				
						
						
