الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويكون الوفاء في مكان العقد ) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه . فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه لا يصح هذا الشرط . ذكرها القاضي ، وأبو الخطاب . واختاره أبو بكر .

قوله ( وإن شرطه في غيره : صح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه لا يصح . اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه . قال في القاعدة الثالثة والسبعين : والمنصوص فساده في رواية منها . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد .

فائدة :

يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط . إن رضيا به ، لا مع أجرة حمله إليه . قال القاضي : كأخذ بدل السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية