قوله ( وإن كان لرجل سلم ، وعليه سلم من جنسه . فقال لغريمه : اقبض سلمي لنفسك ، ففعله    : لم يصح قبضه لنفسه ) . لأن قبضه لنفسه حوالة به ، والحوالة بالسلم  لا تجوز . قوله ( وهل يقع قبضه للآمر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  والفائق . 
أحدهما : لا يقع قبضه للآمر . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . والوجه الثاني : يقع قبضه للآمر . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . فعلى المذهب : يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه . 
				
						
						
