ومنها : لو ، أو في صرفه ، أو المضاربة به عنه ، لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب ، أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه يصح . بناه وعنه على شرائه من نفسه . وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله . وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله ، وتأتي المضاربة في كلام القاضي في الشركة . وكذا الحكم لو قال : اعزله وضارب به . ونقل المصنف ابن منصور : لا يجعله مضاربة ، إلا أن يقول : ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .