فائدتان إحداهما : لو ، فهو كشرطه . اختاره علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه . وجزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يجوز . اختاره القاضي ، المصنف والشارح . وفي الحاوي الكبير ، وقالوا : لأنه { عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء } . فهل يسوغ أن يقول : إن إقراضه مكروه ؟ وعللوه بتعليل جيد . وقدمه في شرحه . ابن رزين قلت : وهو الصواب . وصححه في النظم . وأطلقهما في الفائق ، والفروع . وقيل : إن زاده مرة في الوفاء ، فزيادة مرة ثانية محرمة . ذكره في النظم .