[ ص: 139 ] ومنها : هل يصح ؟ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وقطع به كثير من الأصحاب ، لأنها جعالة . ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب . وقال بعض الأصحاب : فيها وجهان . هل هي إجارة ، أو جعالة ؟ فإن قلنا : هي إجارة . صح أخذ الرهن بعوضها . وقال أخذ الرهن على عوض المسابقة : إن لم يكن فيها محلل ، فهي جعالة . وإن كان فيها محلل ، فعلى وجهين . قال القاضي ، المصنف والشارح : وهذا كله بعيد . ذكروه في آخر السلم .