قوله ( ويجوز إلا على ثمنه . في أحد الوجهين ) . إذا أراد رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل قبضه أو بعده . فإن كان بعد قبضه : جاز بلا نزاع . وإن كان قبل قبضه ، فلا يخلو : إما أن يكون مكيلا أو موزونا ، وما يلحق بهما ، من المعدود والمذروع ، أو غير ذلك . فإن كان غير هذه الأربعة ، فلا يخلو : إما أن يرهنه على ثمنه ، أو على غير ثمنه . فإن رهنه على غير ثمنه : صح . جزم به في الشرح . والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، والوجيز ، وتذكرة رهن المبيع للغير ابن عبدوس ، هنا ، [ ص: 143 ] وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى . وصححه في الرعاية الكبرى . والفائق ، سواء قبض ثمنه أو لا . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . وقيل : لا يصح قبل نقد ثمنه . وإن رهنه على ثمنه : فأطلق والمصنف في صحته وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح المصنف ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . ابن منجى
أحدهما : يصح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . والوجه الثاني : لا يصح مطلقا . صححه في النظم ، والرعاية الكبرى . وأما المكيل والموزون ، وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه : فذكر جواز رهنه . وحكاه هو القاضي عن الأصحاب . قاله في القاعدة الثانية والخمسين . واختاره وابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الرعاية الكبرى ، والفائق : يصح في أصح الوجهين . وقدمه في النظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجعلها كغير المكيل والموزون . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ; وغيرهم . لأنهم أطلقوا . وقال في الشرح : ويحتمل أن لا يصح رهنه . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام هنا . واختاره المصنف في المجرد ، القاضي . وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض . وقال في التلخيص : ذكر وابن عقيل ، القاضي في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه ، وإلا فلا . وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع وتلفه . لكن محلهما عنده : بعد قبض ثمنه . [ ص: 144 ] وابن عقيل
تنبيه :
اقتصار على المكيل والموزون بناء منه على أن غيرهما ليس مثلهما في الحكم . وهو رواية . واختاره بعض الأصحاب ، المصنف . والصحيح من المذهب : أن حكم المعدود والمذروع : حكم المكيل والموزون ، على ما تقدم في آخر الخيار في البيع . قال والمصنف في شرحه : وأما كون ابن منجى لا يجوز ، فمبني على الرواية التي اختارها رهن المكيل والموزون قبل قبضه . وهي أن المنع من المصنف : مختص بالمكيل والموزون . وتقدم في ذلك أربع روايات . هذه . والثانية : مختص بالمبيع غير المعين . كقفيز من صبرة . فعليها : لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه . ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه . وفي رهنه على ثمنه الخلاف . والثالثة : المنع مختص بالمطعوم . فعليها : لا يجوز رهنه قبل قبضه . ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه ، وفي رهنه على ثمنه الخلاف . والرابعة : المنع يعم كل مبيع . فعليها : لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه . وفي رهنه على ثمنه الخلاف . انتهى . رهن غير المعين قبل قبضه
فعلى الأول : يزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا . قاله في القاعدة السابعة والثلاثين . وقد تقدم ما يحصل به القبض في آخر باب الخيار في البيع ، في أول الفصل الأخير . وتقدم في أواخر شروط البيع " لو باعه بشرط رهنه على ثمنه " . رهن المغصوب عند غاصبه