الثانية : في جواز : وجهان . وأطلقهما في الفروع . القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر
أحدهما : لا يجوز . قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح . فإنهما قالا : يجوز رهنه . قال وعنه رحمه الله : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . انتهى . الإمام أحمد
الثاني : يجوز . اختاره في الرعاية . وجوز رحمه الله الإمام أحمد . القراءة للمرتهن يكره . ونقل وعنه عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .
الثالثة : يلزم ربه بذله لحاجة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزم مطلقا . وقيل : لا يلزم مطلقا ، كغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع . وتقدم بعض أحكام المصحف هناك . وأكثرها في آخر نواقض الوضوء .