قوله ( أو بشرط أن يجعل دينه من ثمنه ) . إذا : صح البيع . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه . القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والشرح ، وشرح وابن عقيل . وقيل : لا يصح البيع . والرهن بحاله . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، [ ص: 158 ] والحاويين ، والفائق . واختاره ابن منجى ابن عبدوس في تذكرته . وعزاه في شرحه إلى المجد في رءوس المسائل . قال : ونصره . قال : وهو أصح عندي . قال شارح المحرر : ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق القاضي على ما حكاه هنا . قال في الفروع : وكل شرط لم يقتضه العقد : فهو فاسد . وفي العقد روايتا البيع . انتهى . المصنف
وأما شرط التعجيل : فيلغو قولا واحدا . قاله في المحرر وغيره . وقال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : يصح الشرط . وجزم به الشارح . فعلى المذهب : هل يكون الثمن رهنا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والنظم .
أحدهما : يكون رهنا . قلت : وهو أولى . ثم وجدته صححه في تصحيح المحرر . وقال : قال في شرحه يعني به المصنف يصح البيع ، ويلغو شرط التعجيل ، لكنه يفيد بقاء كونه رهنا . وعلى هذا يحمل كلام المجد . انتهى . أبي الخطاب
والثاني : لا يكون رهنا . قال شارح المحرر : الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة . انتهى . فيكون الصحيح لا يكون رهنا .