فوائد إحداها : لو ، لم يسمع قول واحد منهما . ويرفع الأمر إلى الحاكم ، فيأمره ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ، وافق قول أحدهما أو لا . قال اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد : والأولى أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه . المصنف قلت : وهو الصواب .
الثانية : لا يبيع الوكيل هنا نساء ، قولا واحدا عند الجمهور . وذكر رواية يجوز ، بناء على الموكل . ورد . القاضي
الثالثة : إذا باع العدل بدون المثل ، عالما بذلك . فقال في المغني : لا يصح بيعه . لكنه علله بمخالفته . وهو منتقض بالوكيل . ولهذا ألحقه المصنف في المجرد ، القاضي في الفصول : ببيع الوكيل . فصححاه وضمناه النقص . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين . [ ص: 165 ] قال وابن عقيل الشارح ، قال : لم يصح . وقال أصحابنا : يصح ، ويضمن للنقص كله . وهو المذهب ، على ما يأتي في الوكالة . شيخنا