الثانية : لو . فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه [ ص: 170 ] إلا بألف ، ولا قبض غيره . ولا يمين على الراهن . وإن صدق المرتهن حلف الراهن ، وعلى الرسول ألف . ويبقى الرهن بألف . قال : أرسلت وكيلك ، فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني فقال : ما أذنت له إلا في رهنه بألف