قوله ( وكذلك ) . قال في الوجيز ، والفروع ، وغيرهما : وكذا حكم كل حيوان مؤجر ومودع . وكذا قال في المحرر ، والفائق . وزاد : وإذا أنفق على الآبق حالة رده . ويأتي ذلك في الجعالة . وقال في الهداية وغيرها : وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه . أما إذا أنفق على الحيوان المودع ، فقال في القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أنفق عليه ناويا للرجوع . فإن تعذر استئذان مالكه رجع . وإن لم يتعذر فطريقان . الحكم في الوديعة ، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
أحدهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى . والمذهب في قضاء الدين : الرجوع ، كما يأتي في باب الضمان . قال : وهذه طريقة في المغني . والطريق الثاني : لا يرجع قولا واحدا . وهذه طريقة صاحب المحرر ، متابعا المصنف . انتهى . لأبي الخطاب
قلت : وهذه الطريقة هي المذهب . وهي طريقة صاحب التلخيص ، والفروع ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام هنا . ويأتي الكلام في هذا في الوديعة بأتم من هذا . وأما إذا أنفق على الجمال إذا هرب الجمال ، فقال في القاعدة المتقدمة : إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم . ففي الرجوع روايتان . قال : ومقتضى طريقة المصنف : أنه يرجع . رواية واحدة . [ ص: 177 ] ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم ، بخلاف ما ذكروه في الرهن . واعتبروه في المودع واللقطة . وفي المغني . إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار ، وأن الإنفاق بدون إذنه : يخرج على الخلاف في قضاء الدين . وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع . وفي المغني وغيره : وجه آخر أنه لا يعتبر . وهو الصحيح . انتهى . القاضي