قوله ( ولا يصح إلا من جائز التصرف ) . يستثنى من ذلك : المفلس المحجور عليه . فإنه يصح ضمانه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ، وغيرهم . وقد صرح به ابن رزين في هذا الكتاب في باب الحجر . حيث قال " وإن تصرف في ذمته بشراء ، أو ضمان ، أو إقرار : صح " وقدمه في الفروع . وفي التبصرة رواية : لا يصح المصنف . وهو ظاهر كلام [ ص: 191 ] ضمان المفلس المحجور عليه هنا . أو يكون مفهوم كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك . وهو أولى . قال في الفروع : فيتوجه على هذه الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته . المصنف
تنبيهان أحدهما : قال في الرعايتين ، والحاويين : ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه . ومن لا فلا . وقيل : يصح ، ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس . وصرحوا بصحة ضمان المفلس . ويتبع به بعد فك الحجر . فيكون عموم كلامهم أو لا مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس . ضمان من حجر عليه لسفه
الثاني : دخل في عموم كلام : صحة ضمان المريض . وهو صحيح . فيصح ضمانه . بلا نزاع . لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه . المصنف