الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح إلا من جائز التصرف . ولا يصح من مجنون ، ولا صبي ، ولا سفيه ) . أما المجنون : فلا يصح ضمانه قولا واحدا . وكذا الصبي غير المميز ، وكذا المميز . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقدمه في الكافي ، والفروع ، وغيرهما . وصححه في الفائق ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وعنه يصح ضمانه . قال المصنف ، والشارح : خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره . ويأتي حكم إقراره في بابه . وقال ابن رزين ، وقيل : يصح ، بناء على تصرفاته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . [ ص: 193 ] وقال في الكافي : وخرج بعض أصحابنا صحة ضمان الصبي بإذن وليه ، على الروايتين في صحة بيعه . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل يصح بإذن وليه . فعلى المذهب : لو ضمن ، وقال : كان قبل بلوغي ، وقال خصمه : بل بعده . فقال القاضي : قياس قول الإمام أحمد رضي الله عنه : أن القول قول المضمون له . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : القول قول الضامن . قلت : وهي شبيهة بما إذا باع ، ثم ادعى الصغر بعد بلوغه ، على ما تقدم في الخيار ، عند قوله " وإن اختلفا في أجل أو شرط . فالقول قول من ينفيه " . والمذهب هناك : لا يقبل قوله . فكذا هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين . وأما السفيه المحجور عليه : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ضمانه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال الشارح : هذا أولى . وقيل : يصح . وهو احتمال للقاضي ، وأبي الخطاب . قاله في المستوعب . وهو وجه في المذهب . قال في الكافي : وقال القاضي : يصح ضمان السفيه ، ويتبع به بعد فك الحجر عنه . قال : وهو بعيد . وأطلقهما في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية