الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا كفل اثنان برجل ، فسلمه أحدهما : لم يبرأ الآخر ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي وأصحابه . ونص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في القواعد : أشهر الوجهين : لا يبرأ . وقيل : يبرأ الآخر . وهو احتمال في الكافي . ونصره الأزجي في نهايته . وهو ظاهر كلام السامري في فروقه . قال ابن رجب في قواعده ، وقال : والأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك مثل أن يقولا " كفلنا لك زيدا نسلمه إليك " فإذا سلمه أحدهما برئ الآخر . لأن التسليم الملتزم واحد . فهو كأداء أحد الضامنين للمال . [ ص: 218 ] وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك ، بأن قالا " كل واحد منا كفيل لك بزيد " فكل واحد منهما ملتزم له إحضاره ، فلا يبرأ بدونه ، ما دام الحق باقيا على المكفول به . فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين . وهذا قياس قول القاضي في ضمان الرجلين الدين . انتهى .

فائدة :

لو سلم المكفول به نفسه : برئ الاثنان . وفرق بينه وبين ما إذا سلمه أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية