الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : خرج من كلام المصنف : لو أحال من لا دين عليه على من عليه دين فإنه لا يسمى حوالة ، بل هو وكالة في القبض . ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه : فهو وكالة في اقتراض ، لا حوالة . ولو أحال من عليه دين على من لا دين عليه : فهو وكالة في اقتراض أيضا . فلا يصارفه . نص عليه . قال في الموجز ، والتبصرة : إن رضي المحال عليه بالحوالة : صار ضامنا ، يلزمه الأداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية